أنواع الحج الثلاثة.. دار الإفتاء توضح الفرق بين التمتع والمقرن والمفرد

أنواع الحج الثلاثة.. دار الإفتاء توضح الفرق بين التمتع والمقرن والمفرد
- المتمتع
- أنواع الحج
- أنواع الحج الثلاثة
- العمرة
- دار الإفتاء
- المقرن والمفرد
- المتمتع
- أنواع الحج
- أنواع الحج الثلاثة
- العمرة
- دار الإفتاء
- المقرن والمفرد
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على سؤال حول ما هي أنواع الحج، وما أفضلها؟ إذ أوضحت «الإفتاء» أنَّ أنواع الحج الثلاثة هي: «الإفراد والقِران والتمتع» وهي طرق أداء منسك الحج.
وعرفت دار الإفتاء أنواع الحج الثلاثة، وهي الإفراد وهو القيام بأعمال الحج فقط، ثم أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ و«القِران» هو أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، والثالث هو حج «التمتع» هو أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه «تَمَتُّعٌ» لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.
أنواع الحج الثلاثة
وشرحت دار الإفتاء المصرية تفصيلا أنواع الحج الثلاثة، هي أنْ يكون منفردًا بحيث لا تُؤدى العمرة في عامه، وإمَّا أنْ يكون جمعًا بين الحج والعمرة، وذلك على ثلاث كيفيات: أوَّلُها التمتع: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثُمَّ يفرغ منها ويتحلَّل، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ مكة في نفس العام.
وأشارت دار الفتاء إلى أنَّ ثاني أنواع الجمع بين الحج والعمرة القِران: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثُمَّ يُدْخِلُ عليها نية الحج قبل أنْ يَشرَع في طواف العمرة، وذلك في أشهر الحج، ولا يتحلَّل بينهما؛ فإذا أحرم الحاجُّ بالتمتع أو القران لزمه أنْ يذبح هَديًا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع لأهله، إلَّا إذا كان منْ أهل مكة فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [البقرة: 196].
حج التمتع والمقرن والمفرد
أما ثالث هذه الأنواع فهو الإفراد: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة في غير أشهر الحج -سواء قبله أو بعده- ويُحْرِم بالحج وحده في نفس العام، ولا هَدْيَ عليه حينئذٍ، فإذا عزم المسلم على الحجِّ فإنَّه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ داخل مكة المكرمة، وإذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، وإذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ -وليكن للتنعيم- وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج.
للمتمتع وللقارن طواف العمرة، وللمفرد طواف القدوم
وتابعت دار الإفتاء: فإذا دخل الحاجُّ مكة بادر إلى المسجد الحرام، ويبدأ نسكه بالطواف والسعي، وهما للمتمتع وللقارن طواف العمرة، وللمفرد طواف القدوم، ثم يسعى المُتَمَتِّع والقارن لعمرتهما، ويجوز للمُفْرِد والقارن السعي مبكرا بنيّة سعي الحج فيسقط عنهما السعي بعد طواف الحج ويكون ذلك كافيًا للقارن عن سعي عمرته، ثُمَّ يتحلَّل المتمتع من العمرة، ويبقى القارن والمفرد على إحرامهما.